صلاحيات طوارئ تنتهي تلقائياً
صلاحيات طوارئ محدودة ومحددة في قائمة، تنقضي بعد 30 يوماً ما لم تُجدَّد صراحةً، مع تدابير محظورة، وسقف تراكمي، ومراجعة، وتقارير منتظمة، ولجنة لتقييم ما بعد الحدث.
قاعدة سلطات الطوارئ ذات الانقضاء التلقائي
الغرض
قد تستلزم الفيضانات والأوبئة والهجمات وانهيار الخدمات الأساسية اتخاذ قرارات أسرع مما تسمح به الإجراءات العادية. ويُظهر التاريخ أيضًا أن سلطات الطوارئ من أكثر السبل شيوعًا لتركيز السلطة بصورة دائمة. لذلك تمنح هذه القاعدة سلطات محدودة لمدة محدودة، وتجعلها تنقضي تلقائيًا: فعدم اتخاذ إجراء ينهي حالة الطوارئ، ولا يمكن تمديدها إلا بقرار إيجابي جديد.
المادة 1. الإعلان
- يجوز للمجلس إعلان حالة الطوارئ بأغلبية ثلثي أعضائه عندما يشكل حدث ما تهديدًا خطيرًا للحياة أو الصحة أو الخدمات الأساسية أو قاعدة موارد الكيان السياسي، وتعجز الإجراءات العادية عن الاستجابة في الوقت المناسب.
- يبيّن الإعلان الوقائع التي يستند إليها، والمنطقة المتأثرة، والسلطات المستند إليها من الجدول، والتدابير المزمع اتخاذها. ويُنشر فورًا.
- إذا تعذر على المجلس الاجتماع، جاز للرئيس وعضوين آخرين من أعضاء المجلس إعلان حالة طوارئ لمدة لا تتجاوز 72 ساعة، وتسقط ما لم يقرّها المجلس.
المادة 2. المدة والتمديد
- ينقضي الإعلان تلقائيًا بعد 30 يومًا.
- يجوز للجمعية تمديده لفترات إضافية، مدة كل منها 30 يومًا، بأغلبية أعضائها في التمديد الأول، وبأغلبية ثلثي الأعضاء في كل تمديد لاحق.
- يجوز للجمعية إنهاء حالة الطوارئ في أي وقت بأغلبية بسيطة.
المادة 3. التدابير المسموح بها
أثناء حالة الطوارئ، يجوز للمجلس، بالقدر الضروري تمامًا: الاستيلاء على الأصول المشتركة، وعلى الأصول الخاصة مع التعويض؛ وتوجيه استخدام المرافق المشتركة؛ وتقييد التنقل في منطقة محددة؛ وإعادة تخصيص ما يصل إلى 10% من الميزانية السنوية؛ واتخاذ قرارات تكون، لولا ذلك، من اختصاص الجمعية، باستثناء ما هو مدرج في المادة 4.
المادة 4. التدابير المحظورة
لا يجوز لأي تدبير طارئ أن: يعدّل الميثاق؛ أو يؤجل انتخابات لأكثر من ستة أشهر؛ أو يحل الجمعية أو أي محكمة أو أمين مظالم أو هيئة تدقيق؛ أو يعلّق الحق في مغادرة الكيان السياسي؛ أو يجيز الاحتجاز من دون مراجعة من هيئة مستقلة خلال 48 ساعة؛ أو يقيّد أي حق محصّن، باستثناء حرية التنقل والتجمع في المنطقة المتأثرة؛ أو يعاقب على الخطاب المنتقد لحالة الطوارئ.
المادة 5. انقضاء التدابير الفردية
- يحدد كل تدبير متخذ بموجب هذه القاعدة تاريخ انقضائه، على ألا يكون هذا التاريخ لاحقًا لتاريخ انقضاء الإعلان.
- عند انتهاء حالة الطوارئ، ينتهي معها كل تدبير. ويجب اعتماد أي تدبير يُراد استمراره من جديد وفق الإجراءات العادية.
- لا يجوز أن يتجاوز إجمالي المدة التي تسري فيها سلطات الطوارئ خلال أي فترة مدتها ثلاث سنوات 180 يومًا. وبعد ذلك، لا يجوز للجمعية التمديد إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، ويُطرح التمديد لاستفتاء إلزامي خلال 60 يومًا.
المادة 6. المراجعة
- يجوز لأي عضو متأثر بتدبير طارئ أن يطلب من هيئة المراجعة المستقلة البت فيما إذا كان التدبير مأذونًا به وضروريًا ومتناسبًا. وتبت هيئة المراجعة في القضايا العاجلة خلال سبعة أيام.
- يقدّم المجلس إلى الجمعية تقريرًا خطيًا مرة واحدة على الأقل كل 14 يومًا أثناء حالة الطوارئ، يسرد فيه كل تدبير وأساسه القانوني وتكلفته.
- يظل لأمين المظالم والمدقق إمكانية الوصول الكامل إلى جميع الهيئات أثناء حالة الطوارئ.
المادة 7. ما بعد حالة الطوارئ
- خلال ستة أشهر من انتهاء حالة الطوارئ، تراجع لجنة تضم أعضاء اختيروا بالقرعة الإعلان والتدابير المتخذة وآثارها، وتنشر نتائجها.
- يُعوّض الأشخاص الذين استُولي على ممتلكاتهم أو عُلّقت سبل عيشهم وفق جدول منشور.
- يجوز للجنة أن توصي بإدخال تعديلات على جدول السلطات؛ وعلى الجمعية مناقشتها خلال ثلاثة أشهر.
- v1.2.0تضيف لجنةً لما بعد حالة الطوارئ تضم أعضاء مختارين بالقرعة، وتنص على التعويض.27 أكتوبر 2026 · الحالي
- v1.1.0يضيف تواريخ انقضاء لكل تدبير، وسقفًا تراكميًا قدره 180 يومًا مع استفتاء، ومراجعة مستقلة، وتقارير كل أسبوعين.27 أكتوبر 2026
- v1.0.0الإعلان، والانقضاء بعد 30 يومًا، وأصوات التمديد، والتدابير المحظورة.27 أكتوبر 2026
لا تفريعات بعد.
- الدستوريةالمذهب القائل بأن السلطة السياسية ينبغي أن تقيّدها قاعدة قانونية أعلى تُلزم الحكام ويصعب تغييرها أكثر من التشريع العادي. ووجود دستور مكتوب لا يضمنها بحد ذاته.
- الجمعية الشعبيةيجتمع جميع الأعضاء المؤهلين حضوريًا للنقاش والبتّ، عادةً برفع الأيدي أو بالتوافق.
- الفصل بين السلطاتالمبدأ القائل بوجوب إسناد التشريع والتنفيذ والفصل في المنازعات إلى مؤسسات متمايزة كي لا تستأثر هيئة واحدة بكل سلطة الدولة. طوّره مونتسكيو وأُدمج في دستور الولايات المتحدة وفي القانون الأساسي الألماني.