إجراء العزل وسحب التفويض
مساران منفصلان لإنهاء التفويض قبل أوانه: تصويت على سحب التفويض بشأن الثقة يُفعَّل بعريضة، وعزل بسبب سوء سلوك مثبت بقرار من هيئة مستقلة، مع قيود تحول دون إساءة استخدام الإجراء.
إجراء سحب الثقة والعزل
الغرض
يتيح هذا الإجراء للأعضاء إنهاء ولاية شاغل المنصب قبل انتهاء مدتها. وهو يوفر مسارين منفصلين: سحب الثقة السياسي، الذي يقرر فيه الأعضاء ما إذا كانوا لا يزالون يثقون بشاغل المنصب، والعزل بسبب سوء السلوك، اعتباراً من الإصدار 1.1، الذي تقرر فيه هيئة مستقلة ما إذا ثبت ارتكاب المخالفات المحددة. ويجب عدم الخلط بين المسارين: فسحب الثقة لا يتطلب إثبات ارتكاب مخالفة، والعزل لا يتوقف على الشعبية.
التعريفات
- شاغل المنصب: أي شخص انتُخب أو اختير بالقرعة أو عُيّن في منصب مدرج في جدول المناصب، بمن في ذلك أعضاء المجلس واللجان الدائمة.
- العضو المؤهل: عضو يحق له التصويت في انتخاب شاغل ذلك المنصب أو اختياره في اليوم الذي تُودع فيه العريضة.
- أمين السجل: المسؤول عن سجل العضوية، والمكلّف بالتحقق من التوقيعات.
- اليوم: يوم تقويمي.
المادة 1. العريضة
- يجوز لأي عضو مؤهل إيداع عريضة لسحب الثقة لدى أمين السجل. وتسمّي العريضة شاغل منصب واحداً، ويجوز أن تذكر أسباباً لا تتجاوز 200 كلمة؛ وذكر الأسباب اختياري.
- تنجح العريضة إذا وقّعها 15% على الأقل من الأعضاء المؤهلين خلال 60 يوماً من إيداعها.
- يتحقق أمين السجل من التوقيعات بمقارنتها بسجل العضوية، وينشر عددها خلال 10 أيام من انقضاء المهلة.
المادة 2. التصويت على سحب الثقة
- يُجرى التصويت على سحب الثقة بعد التحقق من العريضة بمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً.
- يتضمن الاقتراع سؤالاً واحداً: «هل ينبغي أن يبقى [name] في منصب [office]؟»
- يُسحب التفويض من شاغل المنصب إذا أجابت أغلبية الأصوات المدلى بها بالنفي، وشارك في التصويت 30% على الأقل من الأعضاء المؤهلين.
- يجوز لشاغل المنصب نشر بيان لا يتجاوز 500 كلمة، يُوزع مع الإشعار الرسمي بالتصويت على نفقة الكيان السياسي.
المادة 4. القيود
- لا يجوز إيداع عريضة ضد شاغل منصب خلال أول 120 يوماً من مدة ولايته، أو خلال آخر 120 يوماً قبل إجراء انتخابات عادية للمنصب نفسه.
- إذا أخفق التصويت على سحب الثقة، فلا يجوز إيداع عريضة جديدة ضد شاغل المنصب نفسه لمدة 12 شهراً.
المادة 5. العزل بسبب سوء السلوك
- يجوز الشروع في إجراءات العزل بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، أو بعريضة يقدّمها 5% من الأعضاء المؤهلين وتحدد سوء السلوك المزعوم.
- يُقصد بسوء السلوك: الفساد أو تضارب المصالح غير المُفصح عنه؛ أو الإخلال الجسيم بالميثاق؛ أو إساءة استعمال المنصب بحق أحد الأعضاء؛ أو الإخفاق المستمر في أداء واجبات المنصب؛ أو الإدانة بارتكاب جريمة خطيرة.
- تنظر القضية هيئة مؤلفة من ثلاثة أشخاص يُختارون بالقرعة من قائمة المحكّمين المستقلين، على ألا يكون أيّ منهم قد عمل مع شاغل المنصب أو ضده خلال السنوات الأربع السابقة.
- يحق لشاغل المنصب الاطلاع على الأدلة، والاستعانة بممثل، واستدعاء الشهود، والرد كتابةً وشخصياً.
- تبت الهيئة في القضية وفق معيار رجحان الاحتمالات، وتقدم أسباباً مكتوبة. وإذا ثبت لديها سوء السلوك، جاز لها عزل شاغل المنصب ومنعه من تولي أي منصب لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- إلى حين صدور القرار، يبقى شاغل المنصب في منصبه، ما لم تأمر الهيئة بتعليق مؤقت للمنصب بسبب وجود خطر على الأدلة أو الأعضاء.
المادة 6. ضمانات منع إساءة الاستعمال
- يُحدد سقف الإنفاق الذي يجوز لأي شخص أو مجموعة إنفاقه على حملة سحب الثقة بالسقف المطبق على انتخابات عادية للمنصب نفسه، ويُنشر كل تبرع يتجاوز حداً أدنى ضئيلاً خلال سبعة أيام.
- لا يجوز دفع مقابل للتوقيعات على أساس عدد التوقيعات.
- لا يجوز إخضاع شاغل المنصب لأكثر من تصويت واحد على سحب الثقة خلال أي فترة من 12 شهراً، سواء أكانت العرائض مقدمة من المجموعة نفسها أم من مجموعات مختلفة.
- لا يجوز سحب الثقة من الأعضاء المختارين بالقرعة لعضوية هيئة تداولية؛ ولا يجوز عزلهم إلا بسبب سوء السلوك بموجب المادة 5، وذلك كي لا تعيد الحملات المنظمة تشكيل العينة العشوائية.
المادة 7. شاغل المنصب المؤقت والخليفة
- عند التصديق على النتيجة، يتولى النائب المنصب مؤقتاً، أو يتولاه أطول أعضاء الهيئة نفسها خدمةً إذا لم يوجد نائب، لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، ولا يجوز له اتخاذ سوى القرارات التي لا تحتمل الانتظار.
- يُختار الخليفة بالطريقة العادية. ولا يُجمع اقتراع اختيار الخليفة مطلقاً مع سؤال سحب الثقة، كي لا يفوز خليفة بالمنصب بأغلبية نسبية ضئيلة فيما يُستبعد الشخص الذي سُحب منه التفويض من قائمة المرشحين.
المادة 8. السجلات والمراجعة
ينشر أمين السجل سجلاً سنوياً بالعرائض المودعة والمتحقق منها والتي جرى التصويت عليها، مع نسبة المشاركة والنتائج. وتراجع الجمعية كل خمس سنوات النسب المحددة في المادتين 1 و2 بالاستناد إلى ذلك السجل.
- v1.2.0يضيف سقوفاً للإنفاق، وقيداً يتيح تصويتاً واحداً على سحب الثقة سنوياً، وحماية للأعضاء المختارين بالقرعة، وشاغل منصب مؤقتاً، واقتراعاً منفصلاً لاختيار الخليفة، ومراجعة دورية للنسب المحددة.27 أكتوبر 2026 · الحالي
- v1.1.0يضيف مساراً منفصلاً: العزل بسبب سوء سلوك محدد، بقرار من هيئة مستقلة مع ضمان حقوق الإجراءات القانونية الواجبة.27 أكتوبر 2026
- v1.0.0تصويت على سحب الثقة يُفعَّل بعريضة، مع حد أدنى لنسبة المشاركة وفترات تهدئة.27 أكتوبر 2026
لا تفريعات بعد.
- الجمعية الشعبيةيجتمع جميع الأعضاء المؤهلين حضوريًا للنقاش والبتّ، عادةً برفع الأيدي أو بالتوافق.
- انتخابات سحب الثقةإجراء يتيح للناخبين عزل مسؤول منتخب قبل نهاية ولايته، وعادةً بعد عريضة وتصويت شعبي. وقد سُحبت الثقة من حاكمين في داكوتا الشمالية (1921) وكاليفورنيا (2003)؛ ونجا نيوسوم في عام 2021.