ميثاق اتحاد بين الجماعات
لا تتشارك الجماعات المتمتعة بالحكم الذاتي إلا في المسائل المحددة في قائمة، عبر مجلس من مندوبين مفوضين قابلين للعزل يتخذ قراراته بأغلبية مزدوجة؛ وتضيف الإصدارات اللاحقة مراجعةً لمبدأ subsidiarity، والتحكيم، والانسحاب، وصندوقاً للتضامن، وأعضاءً غير إقليميين.
ميثاق اتحاد بين المجتمعات
الغرض
تستطيع المجتمعات الصغيرة أن تحكم نفسها عن كثب، لكنها لا تستطيع، بمفردها، تشغيل مستشفى أو حماية مستجمع مائي أو التفاوض مع دولة. يتيح هذا الميثاق للمجتمعات التي تحكم نفسها أن تتقاسم ما لا بد لها من تقاسمه، مع إبقاء كل ما عدا ذلك في أيديها. لا تُنقل الصلاحيات إلى المستوى الأعلى إلا إذا أُدرجت في القائمة؛ وكل ما لم يُدرج فيها يبقى من اختصاص المجتمعات الأعضاء.
المادة 1. الأعضاء
- يتألف الاتحاد من المجتمعات التي توقّع هذا الميثاق. ويحتفظ كل منها بميثاقه الخاص وجمعيته ومؤسساته.
- ينضم المجتمع بقرار من جمعيته الخاصة يقبل الميثاق، وبقرار من المجلس الاتحادي بأغلبية الثلثين.
المادة 2. المسائل المشتركة
لا يتصرف الاتحاد إلا في المسائل التالية:
- البنية التحتية المشتركة المدرجة في الجدول (المياه والطاقة وروابط النقل)؛
- الخدمات المشتركة التي يختار الأعضاء تجميعها، والمدرجة في الجدول؛
- العلاقات مع الدول والاتحادات الأخرى؛
- النزاعات بين المجتمعات الأعضاء؛
- صندوق التضامن المنصوص عليه في المادة 7.
كل مسألة غير مدرجة هي من اختصاص المجتمعات الأعضاء. ولا يجوز إضافة أي مسألة إلا بتعديل هذا الميثاق.
المادة 3. المجلس الاتحادي
- يوفد كل مجتمع عضو مندوبين إلى المجلس الاتحادي: اثنان عن كل مجتمع، بالإضافة إلى مندوب واحد عن كل 5,000 عضو كامل، وبحد أقصى ستة.
- يختار كل مجتمع مندوبيه وفقاً لطريقته الخاصة؛ ويحملون تفويضه في المسائل التي اتخذ فيها قراراً، ويرفعون تقارير إليه بعد كل جلسة، ويجوز للمجتمع استدعاؤهم في أي وقت.
- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية المندوبين، على أن تشمل الأغلبية أيضاً أغلبية المجتمعات الأعضاء.
- يعقد المجلس جلساته علناً وينشر قراراته وتصويت كل مندوب.
المادة 4. المساهمات
يساهم كل عضو في الميزانية الاتحادية بما يتناسب مع عدد سكانه، ما لم يعتمد المجلس صيغة أخرى بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 3(3)، وبأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة 5. مبدأ التفريع والمراجعة
- لا يتصرف الاتحاد في مسألة مشتركة إلا إذا تعذر على المجتمعات الأعضاء بلوغ الهدف بالقدر الكافي من خلال عملها منفردة أو معاً بموجب اتفاق.
- يجوز لأي مجتمع عضو أن يطلب من هيئة التحكيم الاتحادية إبطال قرار اتحادي يتجاوز نطاق المادة 2 أو يخل بمبدأ التفريع.
المادة 6. النزاعات بين الأعضاء
- تُحال النزاعات بين المجتمعات الأعضاء أولاً إلى الوساطة، ويتولاها مندوب من مجتمع ثالث يختاره الطرفان.
- إذا أخفقت الوساطة خلال 60 يوماً، جاز لأي من المجتمعين إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم الاتحادية: ثلاثة محكّمين يُختارون بالقرعة من قائمة مرشحين يسميهم جميع الأعضاء، مع استبعاد مرشحي الطرفين.
- يتعهد الأعضاء بالامتثال للأحكام. وقد يؤدي الرفض المستمر إلى تعليق المجلس حقوق العضو في التصويت، لكن لا يجوز أبداً المساس بحقه في الانسحاب.
المادة 7. الانضمام والانسحاب
- يجوز للمجتمع العضو الانسحاب بقرار من جمعيته الخاصة، مع إشعار مسبق مدته 12 شهراً.
- يحتفظ العضو المنسحب بأصوله الخاصة، ويسوي حصته من الديون والالتزامات الاتحادية التي نشأت أثناء عضويته، ويحصل على حصته من الأصول الاتحادية وفقاً لإجراءات الانسحاب وتقسيم الأصول، التي تطبقها هيئة التحكيم.
- تبقى البنية التحتية المشتركة مع أعضاء آخرين خاضعة للتشغيل المشترك إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد.
المادة 8. صندوق التضامن والضمانات الدنيا
- يدفع كل عضو 2% من إيراداته السنوية إلى صندوق التضامن، الذي يقدم المساعدة للأعضاء الذين تحل بهم كارثة أو يقل إيرادهم للفرد عن 60% من المتوسط الاتحادي.
- يضمن كل مجتمع عضو لسكانه الحقوق الراسخة المدرجة في الجدول، بما فيها حق المغادرة. ويجوز تعليق عضوية المجتمع الذي ينتهكها باستمرار في المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء، بعد عقد جلسة استماع.
- يجوز للمجتمعات التي لا يتركز أعضاؤها في إقليم بعينه (الشبكات والشتات والمجتمعات الإلكترونية) الانضمام بالشروط نفسها، على أن يستند عدد المندوبين إلى العضوية المتحقق منها.
- v1.2.0يضيف صندوقاً للتضامن، وضمانات للحقوق الدنيا، وأعضاء غير إقليميين.27 أكتوبر 2026 · الحالي
- v1.1.0يضيف مراجعةً تستند إلى مبدأ التبعية، والوساطة والتحكيم بين الأعضاء، والانسحاب مع تسوية الالتزامات.27 أكتوبر 2026
- v1.0.0الأعضاء، والمسائل المشتركة المدرجة، ومجلس المندوبين المكلّفين، والمساهمات.27 أكتوبر 2026
لا تفريعات بعد.
- التحكيميعرض الأطراف نزاعًا على محكّم أو أكثر يختارونهم بصورة خاصة، ويكون قرار التحكيم ملزمًا.
- حقوق الخروجقدرة الأعضاء المكفولة على مغادرة كيان سياسي أو منظمة، يُفضَّل أن تقترن بمعالجة محددة لأصولهم والتزاماتهم.
- الفيدراليةنظام تُقسَّم فيه السلطة دستوريًا بين حكومة مركزية وحكومات إقليمية، ولا يستطيع أي منهما إلغاء الآخر من جانب واحد. ومن أمثلتها الولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا.