صندوق احتياطي وقاعدة لمواجهة التقلبات الدورية
احتياطي مخصص لهدف محدد، بحجم مستهدف وشروط للسحب منه؛ وتُعدّ الميزانيات على أساس متوسط الإيرادات لخمس سنوات مع ادخار وسحب تلقائيين؛ واعتباراً من 1.2، صندوق دائم بسحب محدود وعائد موزع.
صندوق الاحتياطي والقاعدة المضادة للدورات الاقتصادية
الغرض
تتقلب الإيرادات، أما الالتزامات تجاه الأعضاء فلا تتقلب. ويضطر الكيان السياسي الذي لا يملك احتياطيات إلى خفض الخدمات أو زيادة الرسوم بالضبط حين يكون الأعضاء أقل قدرة على تحمل ذلك. تنشئ هذه القاعدة احتياطياً في السنوات الجيدة، وتحدد الحالات التي يجوز فيها السحب منه، ومن الإصدار 1.2، تنشئ صندوقاً دائماً تدعم عوائده الميزانية عبر الأجيال.
المادة 1. صندوق الاحتياطي
- يحتفظ الكيان السياسي بصندوق احتياطي منفصل عن حساباته التشغيلية.
- الحجم المستهدف للصندوق هو ما يعادل نفقات التشغيل المتوسطة لستة أشهر خلال السنوات الثلاث السابقة.
- إلى حين بلوغ الحجم المستهدف، يُدفع ما لا يقل عن 5% من إيرادات كل سنة إلى الصندوق قبل أي إنفاق آخر.
المادة 2. الاستثمار
- تُحفظ أصول صندوق الاحتياطي في أصول سائلة منخفضة المخاطر يمكن تسييلها خلال 30 يوماً.
- لا يجوز إقراض أصول الصندوق لشاغلي المناصب أو أقاربهم أو الشركات التي يسيطرون عليها، ولا استخدامها ضماناً لاقتراض آخر.
- يرفع أمين الخزانة إلى الجمعية تقريراً كل ثلاثة أشهر عن الرصيد والحيازات.
المادة 3. السحب من الاحتياطي
- لا يجوز السحب من الاحتياطي إلا عندما تقل الإيرادات في سنة ما عن الميزانية بنسبة لا تقل عن 5%، أو عندما تُعلن حالة طوارئ بموجب قاعدة صلاحيات الطوارئ.
- يتطلب السحب قراراً من الجمعية بأغلبية أعضائها، يحدد المبلغ والغرض.
- لا يجوز أن تتجاوز السحوبات في أي سنة نصف الرصيد في بداية السنة.
المادة 4. الحسابات والتدقيق
- يدقق حسابات صندوق الاحتياطي سنوياً مدقق مستقل عن أمين الخزانة والمجلس، وينشر تقرير التدقيق كاملاً.
- تُسجل كل عملية سحب، وكل دفعة إلى الصندوق، والرصيد في نهاية كل شهر في سجل عام.
- إذا انخفض الرصيد عن نصف الحجم المستهدف الوارد في المادة 1، وجب على أمين الخزانة أن يقدم تقريراً إلى الجمعية خلال 30 يوماً يتضمن خطة لإعادة تكوينه، وتُناقش الخطة في الاجتماع التالي.
المادة 5. القاعدة المضادة للدورات الاقتصادية
- تُعد كل ميزانية على أساس الإيرادات العادية المتوقعة: متوسط الإيرادات الفعلية خلال السنوات الخمس السابقة، بعد تعديله وفقاً للتغييرات في المعدلات.
- عندما تتجاوز الإيرادات الفعلية الإيرادات العادية المتوقعة، يُدفع الفائض إلى الاحتياطي إلى أن يبلغ 150% من الحجم المستهدف الوارد في المادة 1؛ ويُخصص أي فائض إضافي لسداد الديون أو، عند وجوده، للصندوق الدائم.
- عندما تقل الإيرادات الفعلية عن المتوقع، يُغطى العجز من الاحتياطي من دون تصويت منفصل، في حدود السقف الوارد في المادة 3(3).
- بعد أي سحب، يُعاد ملء الاحتياطي خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وفق وتيرة تُنشر في كل ميزانية.
المادة 6. ترتيب التخفيضات
إذا تجاوز العجز ما يمكن للاحتياطي تغطيته، تقرر الجمعية التخفيضات، لكن عليها أن تحمي أولاً، بهذا الترتيب: المدفوعات اللازمة للمعيشة والرعاية؛ والصيانة اللازمة للحفاظ على سلامة البنية التحتية المشتركة؛ والديون المستحقة بالفعل. ويُنشر هذا الترتيب مع كل ميزانية، كي يكون معروفاً قبل وقوع أي أزمة.
المادة 7. الصندوق الدائم
- تُدفع الإيرادات المتأتية من بيع الموارد غير المتجددة والأراضي المشتركة والمكاسب الاستثنائية لمرة واحدة إلى صندوق دائم. ولا يجوز إنفاق رأسماله الأصلي.
- يجوز للميزانية أن تسحب كل سنة ما لا يزيد على 4% من متوسط القيمة السوقية للصندوق خلال السنوات الخمس السابقة.
- يُدفع ما لا يقل عن نصف السحب السنوي كتوزيعات متساوية على كل عضو مقيم؛ ويُخصص الباقي لدعم الميزانية العامة.
- يدير الصندوق أمناء يُعيّنون لمدد متداخلة، ويلتزمون بسياسة استثمار منشورة تستبعد الاستثمار في سندات الكيان السياسي نفسه وفي الشركات التي يسيطر عليها شاغلو المناصب.
- يخضع أي تعديل للمادة 7(1) أو 7(2) لاستفتاء إلزامي.
- v1.2.0ينشئ صندوقاً دائماً مع سحب بنسبة 4% محسوباً على متوسط خمس سنوات وتوزيعات متساوية.27 أكتوبر 2026 · الحالي
- v1.1.0يضيف إعداد الميزانية على أساس الإيرادات العادية المتوقعة، والادخار والسحب التلقائيين، وإعادة تكوين الاحتياطي، وترتيب التخفيضات.27 أكتوبر 2026
- v1.0.0الحجم المستهدف للاحتياطي، وحدود الاستثمار، وشروط السحب.27 أكتوبر 2026
لا تفريعات بعد.
- الميزنة التشاركيةيقرّر السكان مباشرةً كيفية إنفاق جزء من ميزانية عامة عبر المقترحات والتداول والتصويت.
- حصة أرباح صندوق الثروة السياديدفع جزء من عوائد صندوق استثماري مملوك للدولة مباشرةً إلى السكان في صورة حصة أرباح.