إجراء الانسحاب وتقسيم الأصول
ما يأخذه المغادرون وما يبقى: سداد حسابات رأس المال ومنح إعادة التوطين للأفراد، واعتباراً من 1.1 تقسيم الأراضي والأصول والديون بالتفاوض أو التحكيم عند انفصال جماعة.
إجراءات الانسحاب وتقسيم الأصول
الغرض
يكون حق المغادرة أجوف إذا كان المغادرة تعني خسارة كل ما بناه المرء. ويكون حق المغادرة مدمراً أيضاً إذا استطاع عضو مغادر، أو مجموعة مغادرة، تجريد المجتمع من أصول يعتمد عليها الآخرون. تحدد هذه الإجراءات ما يأخذه المغادرون وما يبقى، أولاً للأفراد، واعتباراً من الإصدار 1.1، للمجموعات التي ترغب في الانفصال.
التعريفات
- الممتلكات الشخصية: الأشياء التي يملكها العضو بشكل فردي، بما فيها الأدوات والمدخرات والممتلكات التي جلبها معه أو اكتسبها شخصياً.
- حساب رأس المال: سجل مساهمات كل عضو من المال أو رأس المال في الصندوق المشترك، مع العوائد المضافة والخسائر المخصومة.
- الاحتياطي غير القابل للقسمة: الأصول المشتركة التي تعود ملكيتها إلى المجتمع بصفته كياناً، ولا تُقسّم بين الأعضاء عند الانسحاب، مثل الأراضي وصندوق الاحتياطي.
- المجموعة المغادرة: الأعضاء الذين يسعون إلى المغادرة معاً وأخذ حصة من الأصول المشتركة معهم.
المادة 1. الانسحاب الفردي
- يجوز لأي عضو المغادرة في أي وقت بموجب إخطار كتابي. مدة الإخطار اللازمة للتسوية هي 90 يوماً؛ ولا تؤخر حرية العضو في المغادرة.
- يغادر العضو ومعه ممتلكاته الشخصية.
- يُسدَّد حساب رأس مال العضو بالكامل خلال 12 شهراً، أو على أقساط على مدى لا يتجاوز ثلاث سنوات إذا كان السداد الفوري سيعرّض الصندوق المشترك للخطر. وتُستحق على الأرصدة غير المسددة فائدة بالمعدل الذي يحققه صندوق الاحتياطي.
- يحصل العضو الذي أسهم بعمله في المجتمع مدة خمس سنوات على الأقل من دون أن يكون له حساب رأس مال على منحة لإعادة التوطين من الصندوق المشترك، تعادل عدداً محدداً من أشهر مخصص المعيشة المتوسط في المجتمع عن كل سنة من سنوات العضوية، على ألا تتجاوز حداً أقصى.
- لا تُدفع حصص من الاحتياطي غير القابل للقسمة.
المادة 2. المساكن والإشغال
يجوز للعضو المغادر الذي يشغل مسكناً مملوكاً ملكية مشتركة البقاء فيه مدة تصل إلى ستة أشهر بعد الإخطار، أو مدة أطول بالاتفاق، مقابل رسم الإشغال المعتاد. وتُقيَّم التحسينات المدفوعة من ماله الشخصي وتُضاف قيمتها إلى حساب رأس المال.
المادة 3. الانفصال الجماعي
- يجوز لمجموعة تضم 10% على الأقل من الأعضاء، أو للأعضاء المقيمين في منطقة محددة المعالم، اقتراح الانفصال وتأسيس مجتمع جديد.
- يطلق المقترح مفاوضات تصل مدتها إلى 12 شهراً بين مندوبين عن المجموعة ومندوبين عن المجتمع المتبقي، بمساعدة وسيط.
- تشمل التسوية المتفاوض عليها: الأراضي والمباني؛ وحصة من الأصول المنقولة وصندوق الاحتياطي؛ والديون والعقود؛ والمعاشات التقاعدية والالتزامات الأخرى طويلة الأجل؛ وإمكانية الوصول إلى البنية التحتية المشتركة؛ وحقوق الأعضاء في كل جانب ممن يرغبون في الانضمام إلى الجانب الآخر.
- تُعتمد التسوية بأغلبية أصوات المجموعة المغادرة وبأغلبية أصوات الأعضاء المتبقين، في اقتراعين منفصلين.
المادة 4. التقسيم الافتراضي
إذا فشلت المفاوضات، تفصل في التقسيم هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكّمين (يختار كل جانب أحدهم ويختار المحكّمان رئيساً لها)، وتطبق القواعد الافتراضية الآتية:
- تنتقل الأراضي والمباني الواقعة في منطقة المجموعة إلى المجموعة، مع تعويض عن الأصول التي تحمل المجتمع بأكمله معظم تكلفتها.
- تُقسّم الأصول المشتركة المنقولة وصندوق الاحتياطي بنسبة عدد الأعضاء في كل جانب، مع تعديل النسبة وفقاً لسنوات العضوية.
- تُقسّم الديون بالنسبة نفسها التي تُقسّم بها الأصول.
- تظل البنية التحتية التي يتعذر تقسيمها (المياه والطاقة والطرق) خاضعة للتشغيل المشترك بموجب اتفاق بشأن الوصول والتكاليف.
- يقدّم المحكّمون أسباباً مكتوبة. ويكون قرارهم نهائياً، باستثناء مراجعته من حيث الإجراءات من قبل هيئة المراجعة المستقلة.
المادة 5. حماية الأفراد عند الانفصال
- يجوز لكل عضو في أي من الجانبين أن يختار، خلال ستة أشهر من التسوية، الانتماء إلى المجتمع الآخر، آخذاً معه استحقاقاته الفردية.
- تفي أي جماعة يختارها العضو من المجتمعين بالكامل بالتزامات المعاش التقاعدي والرعاية تجاه الأعضاء الأكبر سناً أو ذوي الإعاقة، مع إجراء تحويلات بين المجتمعين بما يتناسب مع ذلك.
- لا يجوز إجبار أي عضو على تغيير مسكنه نتيجة الانفصال مدة لا تقل عن سنتين.
- يظل المجتمعان ملتزمين بالحقوق المحصنة في هذا الميثاق مدة خمس سنوات.
- v1.2.0يضيف حماية الأفراد عند الانفصال: اختيار الجانب، والمعاشات التقاعدية، والسكن والحقوق.27 أكتوبر 2026 · الحالي
- v1.1.0يضيف مغادرة المجموعة: التفاوض، والموافقة المزدوجة، وتقسيماً افتراضياً يطبقه المحكّمون.27 أكتوبر 2026
- v1.0.0المغادرة الفردية: الإشعار، والممتلكات الشخصية، وحساب رأس المال، ومنحة إعادة الاستقرار، والإسكان.27 أكتوبر 2026
لا تفريعات بعد.
- التحكيميعرض الأطراف نزاعًا على محكّم أو أكثر يختارونهم بصورة خاصة، ويكون قرار التحكيم ملزمًا.
- الملكية التعاونيةمؤسسة يملكها أعضاؤها — عمال أو مستهلكون أو سكان — ويتحكمون فيها ديمقراطيًا، وعادةً بصوت واحد لكل عضو.
- حقوق الخروجقدرة الأعضاء المكفولة على مغادرة كيان سياسي أو منظمة، يُفضَّل أن تقترن بمعالجة محددة لأصولهم والتزاماتهم.