قاعدة العضوية والقبول
شروط الأهلية، وسنة للترشح بوجود مرشد، وتصويت الجمعية؛ وتضيف الإصدارات اللاحقة حظر التمييز وحق الاستئناف، وحدوداً للقبول تُحدد بالقرعة، واعتماداً واحداً لكل شخص، وعدم الفصل إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
مكوّن · charterرخصة مفتوحة · CC BY-SA 4.0ليس قالبًا قانونيًا
v1.2.0
قاعدة العضوية والقبول
الغرض
يجب على الكيان السياسي الذي ينضم إليه الناس باختيارهم أن يحدد من يجوز له الانضمام، وكيفية ذلك، وما يجوز للقادمين الجدد فعله أثناء استقرارهم. تشكّل قواعد القبول المجتمع لعقود: فإذا كانت منفتحة أكثر من اللازم تآكلت الالتزامات المشتركة؛ وإذا كانت مغلقة أكثر من اللازم شاخ المجتمع أو ركد أو تحول إلى نادٍ حصري. تجعل هذه القاعدة العملية متوقعة وقابلة للطعن.
المادة 1. الأهلية
- يجوز لأي شخص بالغ يقبل الميثاق أن يتقدم بطلب للعضوية.
- يصرّح مقدمو الطلبات بأي عضوية في كيان سياسي آخر تترتب عليها التزامات تتعارض مع هذا الميثاق، مثل واجب حصري بالمساهمة.
المادة 2. الترشيح
- يصبح مقدم الطلب المقبول عضوًا مرشحًا لمدة 12 شهرًا.
- يشارك الأعضاء المرشحون في العمل والحياة المجتمعية، ويجوز لهم التحدث في الجمعية والعمل ضمن مجموعات العمل، لكن لا يحق لهم التصويت على تعديلات الميثاق أو قبول أعضاء آخرين.
- يُعيَّن لكل عضو مرشح موجّهٌ، وهو عضو كامل العضوية يجيب عن الأسئلة ويرفع تقريرًا إلى لجنة العضوية في منتصف المدة.
المادة 3. قرار القبول
- تصوّت الجمعية على القبول في نهاية فترة الترشيح. ويُقبل العضو المرشح ما لم تعارض ذلك أغلبية الأصوات المدلى بها.
- يجوز للعضو المرشح مخاطبة الجمعية قبل التصويت.
- يجوز للعضو المرشح الذي لم يُقبل إعادة تقديم الطلب بعد 12 شهرًا.
المادة 4. المعاملة المنصفة
- لا يجوز رفض أي طلب، ولا رفض أي عضو مرشح، لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل الإثني أو الدين أو المعتقد أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الرأي السياسي.
- تقدم لجنة العضوية أسبابًا مكتوبة لأي توصية بعدم القبول، وتطلع العضو المرشح عليها قبل التصويت بـ 14 يومًا على الأقل.
- يجوز للعضو المرشح المرفوض أن يطلب من هيئة المراجعة المستقلة فحص مدى احترام الإجراءات والمادة 4(1). وإذا لم تُحترم، يُعاد اتخاذ القرار.
المادة 5. وتيرة القبول
- تحدد الجمعية كل عام عدد الأعضاء المرشحين الجدد الذين يمكنها قبولهم، استنادًا إلى السكن والعمل وقدرة الموجّهين.
- إذا تجاوز عدد مقدمي الطلبات عدد الأماكن المتاحة، تُخصص الأماكن بالقرعة بين مقدمي الطلبات المؤهلين، مع حجز حصة لأفراد أسر الأعضاء الحاليين وحصة للأشخاص الذين هم في حاجة ملحّة.
- تُنشر قائمة الانتظار ونتيجة القرعة من دون أسماء.
المادة 6. التزامات الأعضاء
- يساهم الأعضاء وفقًا لما تحدده الميزانية وقواعد العمل، ويشاركون في الجمعية ويحترمون الميثاق.
- عند القبول، يتلقى العضو نسخة من الميثاق، ومن إجراءات الخروج وتقسيم الأصول، وبيانًا بأي رأس مال أو وديعة يقدمها وكيفية التعامل معها عند الخروج.
المادة 7. إثبات الهوية وسجل العضوية
- يحتفظ مسجل العضوية بسجل الأعضاء. ولا يجوز لأي شخص أن يحمل أكثر من عضوية واحدة؛ ويتحقق المسجل من الهوية مرة واحدة، إما بفحص حضوري أو عبر خدمة هوية موثقة، ويصدر اعتمادًا واحدًا.
- الاعتمادات شخصية ولا يجوز نقلها أو بيعها. ويؤدي اكتشاف اعتمادات مكررة إلى تعليق جميعها باستثناء اعتماد واحد، وإلى إجراء مراجعة بموجب قاعدة الجزاءات.
- يحق للأعضاء الاطلاع على السجل؛ وتُحمى البيانات الشخصية التي تتجاوز الاسم وفئة العضوية.
المادة 8. انتهاء العضوية
- تنتهي العضوية بالاستقالة أو الوفاة أو الفصل.
- لا يجوز الفصل إلا بسبب مخالفات جسيمة أو متكررة للميثاق، وبعد اتباع خطوات سلم العقوبات المتدرج، وعقد جلسة استماع، وإتاحة حق الاستئناف أمام محكّم مستقل، وبأغلبية ثلثي الجمعية.
- يحصل الشخص المغادر على مستحقاته وفق إجراءات الخروج وتقسيم الأصول، أيا كان سبب مغادرته.
مقارنة
+12 · −03737
3838 1. Members contribute as set in the budget and labour rules, take part in the assembly and respect the charter.
3939 2. On admission a member receives a copy of the charter, of the exit and asset-division procedure, and a statement of any capital or deposit they bring in and how it will be treated on exit.
40+
41+## Article 7. Identity and the membership roll
42+
43+1. The registrar keeps the membership roll. Each person may hold one membership; the registrar verifies identity once, by an in-person check or a verified identity service, and issues a single credential.
44+2. Credentials are personal and may not be transferred or sold. Discovery of duplicate credentials leads to suspension of all but one and to a review under the sanctions rule.
45+3. The roll is open to members for inspection; personal data beyond name and membership category is protected.
46+
47+## Article 8. End of membership
48+
49+1. Membership ends by resignation, by death, or by expulsion.
50+2. Expulsion is possible only for serious or repeated breaches of the charter, after the steps of the graduated sanctions ladder, a hearing and the right of appeal to an independent arbiter, and by a two-thirds majority of the assembly.
51+3. The person leaving receives their entitlements under the exit and asset-division procedure, whatever the reason for leaving.
- v1.2.0يضيف اعتمادا واحدا لكل شخص، وسجل العضوية، وقيودا على الفصل.27 أكتوبر 2026 · الحالي
- v1.1.0تضيف عدم التمييز، والأسباب المكتوبة والمراجعة، وتحدد قبولًا سنويًا تُوزع أماكنه بالقرعة.27 أكتوبر 2026
- v1.0.0الأهلية، ومرحلة الترشح للعضوية، والموجّه، والتصويت على القبول، والالتزامات.27 أكتوبر 2026
لا تفريعات بعد.
- الهوية الرقميةوثيقة اعتماد تصدرها حكومة أو جماعة تتيح للناس التوثّق من هويتهم والتوقيع إلكترونيًا.
- حقوق الخروجقدرة الأعضاء المكفولة على مغادرة كيان سياسي أو منظمة، يُفضَّل أن تقترن بمعالجة محددة لأصولهم والتزاماتهم.
- الجمعية الشعبيةيجتمع جميع الأعضاء المؤهلين حضوريًا للنقاش والبتّ، عادةً برفع الأيدي أو بالتوافق.